تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
شرح
ماله ، يؤخذ بها في ثلاث سنين ، ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 19 / 306 ، كتاب الديات ، أبواب العاقلة ب 10 ح 1 .. وتضعيف سند الرواية كما في المسالك ( 2 )( 2 ) مسالك الأفهام : 15 / 167 168 .إنّما هو على طريق الشّيخ الذي فيه محمد بن عبد الله بن هلال الذي لم يرد فيه توثيق ، بل ولا مدح ، وأمّا على طريق الصدوق الذي رواه بإسناده عن العلاء فالرواية صحيحة لا مجال للمناقشة فيها من حيث السند . وأمّا من جهة الدّلالة ، فالظاهر أنّ محطَّ النظر في السؤال إلى وقوع القتل عقيب الضرب الموجب لسيلان العينين على الخدّين ، وتحقّق العمى لا بعنوان الدفاع الذي مرجعه إلى كون غرض الضارب قتل المضروب وعدم الاكتفاء بالضرب الكذائي ، بل بعنوان العقوبة على عمله والجزاء على فعله ، بحيث لو لم يتحقّق منه ذلك لم يكن هناك أمر آخر ، فما عن المختلف ( 3 )( 3 ) مختلف الشيعة : 9 / 360 مسألة 47 .من حمل الرواية على قصد الدفع مخالف لظاهر السؤال ، مضافاً إلى أنّه مخالف لكثير من الأحكام المذكورة في الجواب ، مثل الحكم بكونه متعدّياً أيضاً ، وبثبوت الدّية على العاقلة أو على نفسه . وأمّا الجواب : فالظاهر أن قوله ( عليه السّلام ) : « والأعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته » يكون الخبر فيه هو « خطأ » بالرفع ، والمقصود إعلام كون جناية الأعمى الصادرة في حال العمد خطأً وموضوعاً للدية المترتّبة على قتل الخطأ ، كما في التعبيرات الواردة في الصبي والمجنون المشابهة لهذا التعبير . وأمّا احتمال كون « خطأ » منصوباً للحالية ، وجعل الخبر هي الجملة الفعلية التي بعده ، كما في المسالك ( 4 )( 4 ) مسالك الأفهام : 15 / 168 .، فيدفعه مضافاً إلى
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — صفحة 184 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )