شرح
فأصاب غيره ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 19 / 24 ، أبواب القصاص في النفس ب 11 ح 3 ..
ومرسلة جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : قتل العمد كلّ ما عمد به الضرب فعليه القود ، وإنّما الخطأ أن تريد الشيء فتصيب غيره . وقال : إذا أقرّ على نفسه بالقتل قتل وإن لم يكن عليه بيّنة ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 19 / 25 ، أبواب القصاص في النفس ب 11 ح 6 ..
ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : لو أنّ رجلًا ضرب رجلًا بخزفة أو بآجرة أو بعود فمات كان عمداً ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 19 / 26 ، أبواب القصاص في النفس ب 11 ح 8 .. والقدر المتيقّن منها صورة إرادة القتل وقصده لا مجرّد الضرب بإحداها ، وإن لم يكن قاصداً للقتل أصلًا .
ورواية عبد الرحمن بن الحجاج المروية في تفسير العياشي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في حديث قال : إنّما الخطأ أن تريد شيئاً فتصيب غيره ، فأمّا كلّ شيء قصدت إليه فأصبته فهو العمد ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة : 19 / 28 ، أبواب القصاص في النفس ب 11 ح 18 ..
ومرسلة ابن أبي عمير المروية في التفسير المزبور عن أحدهما ( عليهما السّلام ) ، قال : كلَّما أُريد به ففيه القود ، وإنّما الخطأ أن تريد الشيء فتصيب غيره ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة : 19 / 28 ، أبواب القصاص في النفس ب 11 ح 16 .. ونقلها في الجواهر هكذا : مهما أُريد تعيّن القود ( 6 )( 6 ) جواهر الكلام : 42 / 15 .. . ، وجعلها من الروايات المعارضة لهذه الروايات مع وضوح ظهورها في ثبوت القود في المقام ، خصوصاً مع حصر الخطأ فيما ذكر .
وطائفة ظاهرها عدم تحقّق العمد وعدم ثبوت القود .