مسألة 1 - يتحقّق العمد محضاً بقصد القتل بما يقتل ولو نادراً ، وبقصد فعل يقتل به غالباً وإن لم يقصد القتل به . وقد ذكرنا تفصيل الأقسام في كتاب الدّيات ( 1 ) .
شرح
مدّعي النبوّة ، حيث إنّه يجوز لكلّ من سمع ذلك منهما التصدي لقتله وإزهاق نفسه ، ففيه لا يتحقّق الموجب للقصاص بلا إشكال ، وقد يكون إزهاقها بعنوان الحدّ الذي يتوقف على إذن الحاكم ، كما في الزاني المحصن واللائط إيقاباً والمرتدّ الفطري ، وتحقّق الموجب فيه محلّ إشكال بل منع ، لأنّ مجرّد لزوم مباشرة الحاكم وإذنه لا يوجب كون النفس معصومة بعد وضوح أنّ الشارع أسقط احترامها لأجل الجناية التي ارتكبها ، وسيأتي عند تعرّض المتن له تفصيل البحث في ذلك إن شاء الله تعالى .
( 1 ) ظاهر العبارة أنّ العمد محضاً الذي هو معتبر في ما يوجب القصاص يتحقّق في موارد ثلاثة :
المورد الأوّل : ما إذا قصد القتل وكانت الآلة ممّا يتحقّق به القتل غالباً ، ويستعمل في هذا الغرض نوعاً ، وهذا هو القدر المتيقّن من موارد العمد ، لأنّ المفروض صدور القتل عن قصد وإرادة ، وكون الآلة مؤثِّرة في حصوله غالباً ( 1 )( 1 ) الوسيلة : 429 ، شرائع الإسلام : 4 / 971 ، قواعد الأحكام : 2 / 277 ، تحرير الأحكام : 2 / 240 ، كنز العرفان : 2 / 366 ، مسالك الأفهام : 15 / 67 ، رياض المسائل : 10 / 234 ..
المورد الثاني : ما إذا قصد القتل ولكن لم تكن الآلة مؤثّرة في القتل إلَّا نادراً ، كالعصا ونحوه واتّفق القتل به ، وقد قيل : إنّ فيه قولين ، ولكن في الجواهر بعد نسبة ثبوت القصاص إلى الأشهر واحتماله أنّ عليه عامّة المتأخّرين : لم أجد فيه خلافاً ، وإن