مسألة 7 : لو تمّت الدعوى من المدّعى ، فإن التمس من الحاكم إحضار المدّعى عليه أحضره ، ولا يجوز التأخير غير المتعارف . ومع عدم التماسه وعدم قرينة على إرادته فالظاهر توقّفها إلى أن يطلبه ( 1 ) .
شرح
المسروق منه ، وأمّا بالإضافة إلى القطع ، فقد تردّد فيه المحقّق في الشرائع ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 875 .نظراً إلى أنّهما معلولان لعلَّة واحدة ، ولا وجه لتبعيض مقتضاها ، ولكن هذه الأُمور بالنسبة إلى العلل التكوينيّة ، فإنّه إذا كان هناك معلولان لعلَّة واحدة لا يمكن التفكيك والتبعيض . وأمّا في الأُمور الشرعيّة الاعتباريّة فلا مانع من التبعيض أصلًا بعد قيام الدليل الشرعي عليه .
( 1 ) لو تمّت الدعوى من المدّعى ، وكانت جامعة لشروط السماع ، فإن التمس أو كانت هناك قرينة على إرادته إحضار المدّعى عليه ، يجب على الحاكم إحضاره للحكم ورفع التنازع لئلَّا يلزم التضرّر بالتأخير الزائد ، ولكن لا بدّ من تقييد إطلاق هذا الكلام بما إذا لم يكن في إحضار المدّعى عليه وهن وتنقيص من جهة الموقعيّة والحيثيّة ، وإلَّا فاللَّازم ملاحظة أنّ دعواه هل تكون بحيث كان الحكم بنفعه أم لا فتأمّل .