تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
مسألة 8 لو رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة قبل الحكم وبعد الإقامة لم يحكم بها ولا غرم ، فان اعترفا بالتعمّد بالكذب فسقا وإلَّا فلا فسق ، فلو رجعا عن الرجوع في الصورة الثانية فهل تقبل شهادتهما ؟ فيه إشكال ، فلو كان المشهود به الزنا واعترف الشهود بالتعمّد حدّوا للقذف ، ولو قالوا : أوهمنا فلا حدّ على الأقوى ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لو رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة قبل الحكم وبعد الإقامة والأداء لم يحكم بسبب هذه الشهادة ولا غرم لأنّ المفروض عدم الحكم ، كما أنّ عدم الحكم لأجل وضوح اعتبار عدم الرجوع قبل الحكم وبعد الإقامة ، ومجرّد الحدوث لا يكفي في صحّة الحكم ، وقوله ( صلَّى الله عليه وآله ) : إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والإيمان ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 27 / 232 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ب 2 ح 1 .يكون المنسبق إلى الأذهان منه البيّنات الباقية على الشهادة التي أقاموها إلى زمان الحكم وإنشائه ، ولا يقاس الرجوع بالموت قبل الحكم ، حيث إنّك عرفت جواز الحكم بالشهادة في مثل الثاني ، فإنّ الموت لا ينافي الشهادة بخلاف الرجوع . أضف إلى ذلك دلالة مرسلة جميل ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) التي هي كالصحيح على ما في الجواهر ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام : 41 / 220 .، سيّما مع اعتضادها بالفتوى في الشهود إذا [ شهدوا على رجل ثم ] ( 3 )( 3 ) هذه الزيادة من التهذيب : 6 / 259 ح 685 .رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل ، ضمنوا ما شهدوا به وغرموا ، وإن لم يكن قضي طرحت بشهادتهم ولم يغرّم الشهود شيئاً ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة : 27 / 326 ، كتاب الشهادات ب 10 ح 1 ..
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 523 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )