تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
شرح
لا مجال للمطالبة بوجه . الثاني : ما لو شهد له مع كلّ واحد شاهد آخر ، بأن قامت البيّنة على كلّ واحد من البيعين ، ففي الشرائع ثبت الديناران ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 926 .، وفي المتن الأشبه سقوطهما ، والوجه في السقوط هو التعارض الموجب له ، وفي ثبوت الدينارين هو قيام البيّنة عليه أيضاً ، وعليه فإذا ادّعى الدينارين ثبتا ولغت البيّنة الأُخرى ، ولكن في محكي المبسوط ( 2 )( 2 ) المبسوط : 8 / 242 .وجواهر القاضي ( 3 )( 3 ) جواهر الفقه : 232 233 مسألة 807 .أنّ البيّنتين متعارضتان فيقرع ، وأُورد عليهما صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) بأنّه انّما يتمّ إذا كان لكلّ من الثمنين مدّعٍ ، كأن يدّعي المشتري أنّه اشتراه بدينار والبائع بدينارين ( 4 )( 4 ) جواهر الكلام : 41 / 215 .، والحقّ مع المتن . الثالث : ما لو شهد واحد بالإقرار بألف أي لزيد في زمان معيّن ، وشهد الآخر بألفين أي لزيد في نفس ذلك الزمان ، والمذكور في الكتاب المذكور أنّه يثبت الألف بهما والآخر بانضمام اليمين ( 5 )( 5 ) شرائع الإسلام : 4 / 926 .ولعلّ الوجه فيه أنّ الألف متّفق عليه بينهما والألف الآخر له شاهد ويمين ، وفرّق بينه وبين البيع بدينار أو دينارين صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) ( 6 )( 6 ) جواهر الكلام : 41 / 215 .، مع اشتراكهما في امتناع الوقوع في وقت واحد أنّ المشهود به في البيع غير قابل للاجتماع في نفسه ، وأمّا في باب الإقرار فإنّ التلفّظ بلفظين مختلفين في وقت واحد وإن كان ممتنعاً إلَّا أنّ الشهادة بدينار لا تنفي الزائد ، فيجوز أن لا يكون