تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
مسألة 5 لو شهد أحدهما أنّه باع هذا الثوب أوّل الزوال في هذا اليوم بدينار ، وشهد آخر أنّه باعه أوّل الزوال بدينارين لم يثبت وسقطتا ، وقيل : كان له المطالبة بأيّهما شاء مع اليمين ، وفيه ضعف ، ولو شهد له مع كلّ واحد شاهد آخر قيل ثبت الديناران والأشبه سقوطهما ، وكذا لو شهد واحد بالإقرار بألف والآخر بألفين في زمان واحد سقطتا ، وقيل : يثبت بهما الألف والآخر بانضمام اليمين إلى الثاني وهو ضعيف ، فالضابط أنّ كلّ مورد وقع التعارض سقط المتعارضان بيّنة كانا أو شهادة واحدة ، ومع عدم التعارض عمل بالبيّنة وتثبت مع الواحد ويمين المدّعى الدعوى ( 1 ) .
شرح
( 1 ) وقع التعرّض في هذه المسألة لفروع متعدّدة : الأوّل : ما لو شهد أحد الشاهدين أنّه باع هذا الثوب أوّل الزوال في هذا اليوم بدينار ، وشهد آخر أنّه باع هذا الثوب في نفس الوقت من آخر بدينارين ، ففي المتن لم يثبت أي البيع مطلقا وسقطتا لأنّ المفروض تعارض الشاهدين لا البينتين ، والدليل عليه ما عرفت من عدم تمامية الشهادة على كلّ واحد من البيعين لأنّ المفروض عدم توارد الشهادتين على مورد واحد بعد كون الثمن قوام البيع من ناحية واختلافهما فيه من ناحية أُخرى ، وعليه فلا يكون للبائع مطالبة أحد المشتريين بشيء من الثمنين . ولكن ذكر المحقّق في الشرائع : وكان له المطالبة بأيّهما شاء مع اليمين ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 926 .واستضعفه الماتن ( قدّس سرّه ) ، ولعلّ وجهه أنّ الاكتفاء بالشاهد واليمين في الحقوق المالية انّما هو فيما إذا لم يكن للشاهد معارض ، ومع التعارض الموجب للسقوط لا محالة