تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
والخمس وأوقاف المساجد والجهات العامّة بل والأهلة أيضاً ( 1 ) . مسألة 5 لا تقبل شهادة فرع الفرع كالشهادة على الشهادة على الشهادة وهكذا ( 2 ) .
شرح
( 1 ) عدم قبول الشهادة على الشهادة في باب الحدود على ما هو مفاد الروايات الواردة ليس لأجل كون الحدود حقّا لله تعالى حتى يتعدّى عن الحدود إلى سائر حقوق الله كالأمثلة المذكورة في المتن ، بل لخصوصية فيها لا تجري في غيرها سوى التعزيرات على ما تقدّم ، ولعلَّها ابتناؤها على التخفيف كما يدلّ عليه حديث الدرء ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 28 / 47 ، أبواب مقدّمات الحدود ب 24 ح 4 .غير الجاري في غير مثل الحدود ، وعليه فتقبل شهادة الفرع في الأمثلة . وأمّا الهلال فقد تقدّم البحث عنه في شرح المسألة الأولى من القول في الشهادة على الشهادة ، فراجع . ( 2 ) ) وفاقاً للمشهور ( 2 )( 2 ) إصباح الشيعة : 531 ، السرائر : 2 / 127 ، المختصر النافع : 290 ، اللمعة الدمشقية : 55 ، رياض المسائل : 9 / 580 ، وقال المحقّق السبزواري في كفاية الأحكام : 286 : « ولا أعرف خلافاً بينهم في عدم قبولها إلَّا مرّة واحدة » .، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد من الأصحاب ( 3 )( 3 ) كابن زهرة في غنية النزوع : 442 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : 14 / 269 ، والمقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 475 .، وخلافاً لبعض الأعلام ( قدّس سرّه ) ، حيث جعل الأظهر هو القبول ( 4 )( 4 ) مباني تكملة المنهاج : 1 / 143 مسألة 112 .، ودليل المشهور أمران :