تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
القول في الشهادة على الشهادة مسألة 1 تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس عقوبة كانت كالقصاص أو غيرها كالطلاق والنسب ، وكذا في الأموال كالدين والقرض والغصب وعقود المعاوضات ، وكذا ما لا يطَّلع عليه الرجال غالباً كعيوب النساء الباطنة والولادة والاستهلال ، وغير ذلك ممّا هو حق آدمي ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يدلّ على قبول الشهادة على الشهادة في الجملة مضافاً إلى عدم الخلاف فيه والإشكال ( 1 )( 1 ) كفاية الأحكام : 286 ، رياض المسائل : 9 / 569 .، بل ادّعي عليه الإجماع في كثير من الكلمات ( 2 )( 2 ) كغنية النزوع : 442 ، وغاية المرام : 4 / 299 ، ومسالك الأفهام : 14 / 269 ، وكشف اللثام : 2 / 384 ، وجواهر الكلام : 41 / 189 .، وإلى إطلاقات أدلَّة حجّية البيّنة في الموضوعات ، ولا دلالة لقوله ( صلَّى الله عليه وآله ) : إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والايمان ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 27 / 232 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ب 2 ح 1 .على الاختصاص ببيّنة الأصل روايات متعدّدة واردة في هذا المجال . مثل موثقة طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السّلام ) أنّه كان لا يجيز