تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
شرح
لانصراف الأدلَّة عن مثل ذلك انصرافاً ظاهراً لا ينبغي الارتياب فيه ، وهو أي الانصراف الظاهر هو الدليل الوحيد من غير أن يكون له دليل آخر . وأمّا إذا كان عدم الضبط في مرحلة متوسّطة ، فإن كان القضاء متوقّفاً عليه ، كما لو لم يكن له معين وكاتب ومنشئ فالظاهر الاعتبار للتوقّف المزبور . وإن لم يكن القضاء متوقّفاً عليه ، فالدليل على اعتبار هذه المرحلة من الضبط هو الانصراف أيضاً لا الانصراف بالنحو الموجود في الفرض السابق ولذا يكون الاعتبار في هذا الفرض على الأحوط كما في المتن . العاشر : الكتابة ، وقد تنظَّر في المتن في اعتبارها ، وإن ذهب إليه عامّة المتأخّرين من الأصحاب ( 1 )( 1 ) رياض المسائل : 9 / 240 ، التنقيح الرائع : 4 / 236 .، بل استظهر من السرائر دعوى الإجماع عليه ، حيث نسبه إلى مقتضى مذهبنا ( 2 )( 2 ) السرائر : 2 / 166 .. ولكن لا دليل على الاعتبار ، والإجماع على ذلك غير ثابت . الحادي عشر : اعتبار البصر على رأي ، محكيّ عن الأكثر ( 3 )( 3 ) كفاية الأحكام : 262 ، القضاء والشهادات ( تراث الشيخ الأنصاري ) : 22 / 42 .بل عامّة من تأخّر ( 4 )( 4 ) رياض المسائل : 9 / 242 .، وعن الرياض أنّ شهرة هذا القول بالغة حدّ الإجماع لعدم معروفيّة القائل بالخلاف من الأصحاب ، وإن أشعر بوجوده بعض العبارات ( 5 )( 5 ) رياض المسائل : 9 / 242 .، وقد جعل في المتن اعتباره بنحو الاحتياط الاستحبابي لعدم الدليل على الاعتبار سوى الانصراف الذي يمكن منعه لعدم وضوحه ، كدعوى توقّف تميّز الخصوم على البصر ، الذي لو فرض التوقّف في مورد التزمنا به ، لكن هذا لا يثبت القاعدة الكلَّيّة والاعتبار بنحو الإطلاق ، كما لا يخفى .