تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
القول في أقسام الحقوق مسألة 1 الحقوق على كثرتها قسمان : حقوق الله تعالى وحقوق الآدميّين ، امّا حقوق الله تعالى فقد ذكرنا في كتاب الحدود : أنّ منها ما يثبت بأربعة رجال أو يثبت بثلاثة رجال وامرأتين ، ومنها برجلين وأربع نساء ، ومنها ما يثبت بشاهدين فليراجع إليه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الحقوق على كثرتها قسمان : حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين ، وليس المراد من حقوق الله هو الحقّ في مقابل الحكم الذي وقع البحث في ثبوته وعدمه ، وربّما يقال بالأوّل وأنّ الحق ما يقبل الاسقاط دون الحكم ، فإنّه غير قابل للإسقاط بوجه ، بل المراد منها هو الأُمور المنهيّ عنها التي عيّن الله لها حدّا ، كالزنا واللواط والسحق وشرب الخمر وأمثال ذلك ، والمذكور في كتاب الحدود أنّ منها ما لا يثبت إلَّا بأربعة رجال أو ثلاثة رجال وامرأتين ، ومنها ما يثبت برجلين وأربع نساء ، ومنها ما يثبت بشاهدين ، والتفصيل مذكور في كتاب الحدود ، وقد بحثنا عنها فيما سبق ، وقد طبع بعنوان جزء من أجزاء كتاب تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، فليراجع إليه .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 471 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )