تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
جواز مقاصّته منافع الوقف . وهل يجوز المقاصّة بمقدار عينه إذا كان الغاصب جاحداً أو مماطلًا لا يمكن أخذها منه ، وجعل المأخوذ وقفاً على تلك العناوين ؟ وجهان ، وعلى الجواز لو رجع عن الجحود أو المماطلة فهل ترجع العين وقفاً وتردّ ما جعله وقفاً إلى صاحبه أو بقي ذلك على الوقفية وصار الوقف ملكاً للغاصب ؟ الأقوى هو الأوّل ، والظاهر أنّ الوقف من منقطع الآخر ، فيصحّ إلى زمان الرجوع ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين : المقام الأول : في جواز مقاصة الفقراء من مال مَن عليه الزكاة أو في ماله ، والسّادة من مال مَن عليه الخمس أو في ماله أي سهم السادة أو مستحقّي سهم الإمام ( عليه السّلام ) من مال من عليه السهم أو في ماله ، فإنّ المقتص منه لو كان جاحداً أو مماطلًا يجوز ذلك لهم بإذن الحاكم الشرعي ، كما أنّه مع عدم الجحود أو المماطلة كان جواز الأخذ متوقّفاً على إذن الحاكم خصوصاً في سهم الإمام ( عليه السّلام ) . وكذا للحاكم نفسه المقاصّة من المذكورين الجاحدين أو المماطلين . والسرّ في ذلك أنّ جواز أخذ المذكورات للمذكورين يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي على الأقوى أو على الاحتياط الوجوبي ، كما ذكرنا الأخير في التعليقة على العروة الوثقى ( 1 )( 1 ) الحواشي على العروة الوثقى : 195 .بالإضافة إلى سهم السّادة ، وإن كان ظاهر الآية الشريفة ( 2 )( 2 ) سورة الأنفال 8 : 41 ، سورة التوبة 9 : 60 و 103 .بالإضافة إلى الزكاة والخمس ثبوتهما بنحو الشركة ، كما هو أحد الأقوال والاحتمالات فيهما للتعبير باللَّام الظاهرة في الملكيّة التي لا تكاد تنطبق فيهما إلَّا