تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
شرح
ورواية منصور المشار إليها في كلام السيّد ( قدّس سرّه ) ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : رجل في يده شاة ، فجاء رجل فادّعاها ، فأقام البيّنة العدول أنّها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع ، وجاء الذي في يده بالبيّنة مثلهم عدول أنّها ولدت عنده لم يبع ولم يهب ، فقال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : حقّها للمدّعي ، ولا أقبل من الذي في يده بيّنة لأنّ الله عزّ وجلّ إنّما أمر أن تطلب البيّنة من المدّعى ، فإن كانت له بيّنة وإلَّا فيمين الذي هو في يده ، هكذا أمر الله عزّ وجلّ ( 1 )( 1 ) التهذيب : 6 / 240 ح 594 ، الإستبصار : 3 / 43 ح 143 ، الوسائل : 27 / 255 ، أبواب كيفيّة الحكم ب 12 ح 14 .. ورواية عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) يقول : إنّ رجلين اختصما في دابّة إلى عليّ ( عليه السّلام ) ، فزعم كلّ واحد منهما أنّها نتجت عنده على مذوده ، وأقام كلّ واحد منهما البيّنة سواء في العدد ، فأقرع بينهما سهمين فعلَّم السهمين كلّ واحد منهما بعلامة ، ثمّ قال : « اللهمّ ربّ السماوات السبع وربّ الأرضين السبع وربّ العرش العظيم ، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، أيّهما كان صاحب الدابّة وهو أولى بها ، فأسألك أن تقرع ويخرج اسمه » ، فخرج اسم أحدهما فقضى له بها ، وكان أيضاً إذا اختصم إليه الخصمان في جارية ، فزعم أحدهما أنّه اشتراها وزعم الآخر أنّه أنتجها ، فكانا إذا أقاما البيّنة جميعاً قضى بها للذي أنتجت عنده ( 2 )( 2 ) التهذيب : 6 / 236 ح 582 ، الإستبصار : 3 / 41 ح 141 ، الوسائل : 27 / 255 ، أبواب كيفيّة الحكم ب 12 ح 15 .. هذه هي أكثر الروايات الواردة في المقام بضميمة أخبار القرعة الواردة في كلّ أمر مشكل أو مشتبه ، وقد حقّقنا في محلَّه أنّ مورد أخبار القرعة الأُمور المالية