تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
شرح
ورواية الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجلين شهدا على أمر ، وجاء آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا ، قال : يقرع بينهم فأيّهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالحقّ ( 1 )( 1 ) التهذيب : 6 / 235 ح 577 ، الإستبصار : 3 / 40 ح 137 ، الوسائل : 27 / 254 ، أبواب كيفيّة الحكم ب 12 ح 11 .. ورواية سماعة قال : إنّ رجلين اختصما إلى علي ( عليه السّلام ) في دابّة ، فزعم كلّ واحد منهما أنّها نتجت على مذوده ، وأقام كلّ واحد منهما بيّنة سواء في العدد ، فأقرع بينهما سهمين ، فعلَّم السهمين كلّ واحد منهما بعلامة ، ثمّ قال : « اللهمّ ربّ السماوات السبع ، وربّ الأرضين السبع ، وربّ العرش العظيم ، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، أيّهما كان صاحب الدابّة وهو أولى بها ، فأسألك أن يقرع ويخرج سهمه » ، فخرج سهم أحدهما فقضى له بها ( 2 )( 2 ) التهذيب : 6 / 234 ح 576 ، الإستبصار : 3 / 40 ح 136 ، الفقيه : 3 / 52 ح 177 ، الوسائل : 27 / 254 ، أبواب كيفيّة الحكم ب 12 ح 12 .. ورواية عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سمعته يقول في رجل ادّعى على امرأة أنّه تزوّجها بوليّ وشهود وأنكرت المرأة ذلك ، فأقامت أخت هذه المرأة على رجل آخر ( 3 )( 3 ) في التهذيب : هذا الرجل ، وفي الاستبصار : على الآخر بدل « رجل آخر » .( هذا الرجل ظ ) البيّنة أنّه تزوّجها بوليّ وشهود ولم يوقّتا وقتاً : أنّ البيّنة بيّنة الزوج ولا تقبل بيّنة المرأة لأنّ الزوج قد استحقّ بضع هذه المرأة وتريد أُختها فساد النكاح ، فلا تصدّق ولا تقبل بيّنتها إلَّا بوقت قبل وقت أو دخول بها ( 4 )( 4 ) التهذيب : 6 / 236 ح 581 ، الإستبصار : 3 / 41 ح 140 ، الوسائل : 27 / 254 ، أبواب كيفيّة الحكم ب 12 ح 13 ..