شرح
رجل كانت له امرأة ، فجاء رجل بشهود أنّ هذه المرأة امرأة فلان ، وجاء آخران فشهدا انّها امرأة فلان ، فاعتدل الشهود وعدلوا ، فقال : يقرع بينهم ، فمن خرج سهمه فهو المحقّ وهو أولى بها ( 1 )( 1 ) الكافي : 7 / 420 ح 2 ، التهذيب : 6 / 235 ح 579 ، الإستبصار : 3 / 41 ح 139 ، الوسائل : 27 / 252 ، أبواب كيفيّة الحكم ب 12 ح 8 ..
ورواية حمران بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل وامرأة ، ادّعى الرجل أنّها مملوكة له وادّعت المرأة أنّها ابنتها ، فقال : قد قضى في هذا عليّ ( عليه السّلام ) ، قلت : وما قضى في هذا ؟ قال : كان يقول : الناس كلَّهم أحرار إلَّا من أقرّ على نفسه بالرّق وهو مدرك ، ومن أقام بيّنة على من ادّعى من عبد أو أمة فإنّه يدفع إليه ويكون له رقّا . قلت : فما ترى أنت ؟ قال : أرى أن أسأل الذي ادّعى أنّها مملوكة له بيّنة على ما ادّعى ، فإن أحضر شهوداً يشهدون أنّها مملوكة لا يعلمونه باع ولا وهب ، دفعت الجارية إليه حتى تقيم المرأة من يشهد لها أنّ الجارية ابنتها حرّة مثلها ، فلتدفع إليها وتخرج من يد الرجل .
قلت : فإن لم يقم الرجل شهوداً أنّها مملوكة له ؟ قال : تخرج من يده ، فإن أقامت المرأة البيّنة على أنّها ابنتها دفعت إليها ، فإن لم يقم الرجل البيّنة على ما ادّعى ، ولم تقم المرأة البيّنة على ما ادّعت خلَّي سبيل الجارية تذهب حيث شاءت ( 2 )( 2 ) الكافي : 7 / 420 ح 1 ، التهذيب : 6 / 235 ح 580 ، الوسائل : 27 / 252 ، أبواب كيفيّة الحكم ب 12 ح 9 ..
ورواية السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في رجلين ادّعيا بغلة ، فأقام أحدهما شاهدين والآخر خمسة ، فقضى لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم ، ولصاحب الشاهدين سهمين ( 3 )( 3 ) الكافي : 7 / 433 ح 23 ، التهذيب : 6 / 237 ح 583 ، الإستبصار : 3 / 42 ح 142 ، الوسائل : 27 / 253 ، أبواب كيفيّة الحكم ب 12 ح 10 ..