شرح
عرفا ( ادّعيا ) بعيراً ، فأقام كلّ واحد منهما بيّنة ، فجعله أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) بينهما ( 1 )( 1 ) الكافي : 7 / 419 ح 5 ، الفقيه : 3 / 23 ح 61 ، التهذيب : 6 / 234 ح 574 ، الإستبصار : 3 / 39 ح 134 ، الوسائل : 27 / 251 ، أبواب كيفيّة الحكم ب 12 ح 4 .، فإنّ الظاهر أنّه أيضاً متعرّض لنفس تلك القصّة ، ولا تكون قصّة جديدة .
ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : كان عليّ ( عليه السّلام ) إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء وعددهم ، أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين ، وكان يقول : « اللهمّ ربّ السماوات السبع » ، أيّهم كان له الحقّ فأدّاه إليه ، ثمّ يجعل الحقّ للذي يصير عليه اليمين إذا حلف ( 2 )( 2 ) الكافي : 7 / 419 ح 3 ، التهذيب : 6 / 233 ح 571 ، الإستبصار : 3 / 39 ح 131 ، الفقيه : 3 / 53 ح 181 ، الوسائل : 27 / 251 ، أبواب كيفيّة الحكم ب 12 ح 5 ..
ورواية داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في شاهدين شهدا على أمر واحد ، وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا عليه واختلفوا ، قال : يقرع بينهم ، فأيّهم قرع عليه اليمين وهو أولى بالقضاء ( 3 )( 3 ) الكافي : 7 / 419 ح 4 ، الفقيه : 3 / 52 ح 178 ، التهذيب : 6 / 233 ح 572 ، الإستبصار : 3 / 39 ح 132 ، الوسائل : 27 / 251 ، أبواب كيفيّة الحكم ب 12 ح 6 ..
ورواية زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : قلت له : رجل شهد له رجلان بأنّ له عند رجل خمسين درهماً ، وجاء آخران فشهدا بأنّ له عنده مائة درهم ، كلَّهم شهدوا في موقف ، قال : أقرع بينهم ثمّ استحلف الذين أصابهم القرع بالله أنّهم يحلفون بالحق ( 4 )( 4 ) الكافي : 7 / 420 ح 1 ، التهذيب : 6 / 235 ح 578 ، الإستبصار : 3 / 41 ح 138 ، الوسائل : 27 / 252 ، أبواب كيفيّة الحكم ب 12 ح 7 ..
ومرسلة داود بن أبي يزيد العطَّار ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في