شرح
هو فيها أخذها بغير ثمن ، ولم يقم الذي هو فيها بيّنة ، إلَّا أنّه ورثها عن أبيه ؟ قال : إذا كان الأمر هكذا فهي للذي ادّعاها ، وأقام البيّنة عليها ( 1 )( 1 ) الكافي : 7 / 418 ح 1 ، التهذيب : 6 / 234 ح 575 وج 7 / 235 ح 1024 ، الإستبصار : 3 / 40 ح 135 ، الوسائل : 27 / 249 ، أبواب كيفيّة الحكم ب 12 ح 1 ..
ورواية إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : أنّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في دابّة في أيديهما ، وأقام كلّ واحد منهما البيّنة أنّها نتجت عنده ، فأحلفهما علي ( عليه السّلام ) ، فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف ، فقضى بها للحالف ، فقيل له : فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البيّنة ؟ فقال : أحلفهما فأيّهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف ، فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين . قيل : فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعاً البيّنة ؟ قال : أقضي بها للحالف الذي هي في يده ( 2 )( 2 ) الكافي : 7 / 419 ح 2 ، التهذيب : 6 / 233 ح 570 ، الإستبصار : 3 / 38 ح 130 ، الوسائل : 27 / 250 ، أبواب كيفيّة الحكم ب 12 ح 2 ..
ورواية غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : أنّ أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) اختصم إليه رجلان في دابّة ، وكلاهما أقام البيّنة أنّه أنتجها ، فقضى بها للذي في يده ، وقال : لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين ( 3 )( 3 ) الكافي : 7 / 419 ح 6 ، التهذيب : 6 / 234 ح 573 وج 7 / 76 ح 324 ، الإستبصار : 3 / 39 ح 133 ، الوسائل : 27 / 250 ، أبواب كيفيّة الحكم ب 12 ح 3 ..
والظاهر عدم كونها رواية أُخرى ، وإن جعلها في الوسائل كذلك لعدم كون الاختصام إلى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في قصّة الدابّة متعدّداً ، ورواية جابر : أنّ رجلين اختصما إلى رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) في دابّة أو بعير ، فأقام كلّ واحد منهما البيّنة أنّه أنتجها ، فقضى بها رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) لمن هي في يده ( 4 )( 4 ) عوالي اللآلي : 3 / 526 ح 31 ، مستدرك الوسائل : 17 / 373 ، أبواب كيفيّة الحكم ب 10 ح 5 .، وكذا رواية تميم بن طرفة : أنّ رجلين