شرح
الثالث : ما حكي عن الشيخ في الخلاف ( 1 )( 1 ) الخلاف : 6 / 219 220 مسألة 12 .من أنّ الحاكم وقف عن الحكم ، بناءً على أن يكون المراد هو الوقف عن الحكم رأساً ، وأمّا بناءً على أن يكون المراد هو الوقف عن الحكم على طبق بيّنة التعديل ، وإن كان لا ينافي الرجوع إلى اليمين بعد ذلك ، كما هو لازم الاحتمال الأوّل وهو سقوط كلتا البيّنتين ، فلا يكون هذا القول في مقابل الاحتمال الأوّل .
الرابع : ترجيح بيّنة الجارح لاعتضادها بأصالة عدم حصول سبب الحكم ، والغالب في التعديل الاعتماد على عدم صدور معصية كبيرة منه .
والتحقيق يقتضي الاحتمال الأوّل لأنّه بعد كون المفروض هو ثبوت التعارض الحقيقي ، وبعد كون مقتضى القاعدة في تعارض الأمارتين مطلقاً هو السقوط ، وبعد أنّ الحاكم إنّما يكون موضوعاً لرفع الخصومة ، ولا معنى للتوقّف عن الحكم رأساً ، بمعنى أنّه لم يمكن له فصل الخصومة . يظهر أنّ أقوى الاحتمالات هو الاحتمال الأوّل ، فبعد السقوط يصير المدّعى بلا بيّنة موجبة لثبوت ادّعائه ، فتصل النوبة إلى الاستحلاف ويمين المنكر ، مثل ما إذا لم يكن هناك بيّنة أصلًا .
هذا كلَّه فيما إذا لم يكن هناك حالة سابقة من العدالة أو الفسق وإلَّا فيؤخذ بها لما عرفت من أنّه يجوز للحاكم الاعتماد على الاستصحاب ، فإن كانت الحالة السابقة هي العدالة يأخذ ببيّنة التعديل ويحكم على طبق الشهادة ، وإن كانت الحالة السابقة هي الفسق تطرح الشهادة ويرجع إلى يمين المنكر ، كما لا يخفى .
نعم لا ملزم أن تكون الحالة السابقة متيقّنة باليقين الوجداني ، بل لو قامت البيّنة على أنّه كان في سابق الزمان عادلًا ، بحيث كان المشهود به هو العلم بعدالته كذلك ،