تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
شرح
عن البيّنة ما لم يُرد المدّعى إقامتها ، وهذا وأشباهه دليل على عدم كون وجوب الحكم وجوباً مطلقاً كالوضوء في المثال . الثاني : دلالة الرواية المنقولة عن التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن بن عليّ العسكري ( عليهما السّلام ) ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليه السّلام ) المفصّلة الدالَّة على أنّ النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) إذا تخاصم إليه رجلان قال للمدّعي : ألكَ حجّة ؟ فإن أقام بيّنة يرضاها ويعرفها أنفذ الحكم على المدّعى عليه ، وإن لم يكن له بيّنة حلف المدّعى عليه إلى أن قال : وإذا جاء بشهود لا يعرفهم بخير ولا شرّ ، قال للشهود : أين قبائلكما ؟ فيصفان إلى أن قال : ثمّ يأمر فيكتب أسامي المدّعى والمدّعى عليه والشهود ، ويصف ما شهدوا به ثم يدفع ذلك إلى رجل من أصحابه الخيار ، ثم مثل ذلك إلى رجل آخر من خيار أصحابه ، ثم يقول : ليذهب كلّ واحد منكما من حيث لا يشعر الآخر إلى قبائلهما فيسأل عنهما فيذهبان ويسألان ، فإن أتوا خيراً إلى أن قال : قضى حينئذٍ بشهادتهما على المدّعى عليه ، فإن رجعا بخبر سيّئ لم يهتك ستر الشاهدين ، ولكن يدعو الخصوم إلى الصّلح لئلَّا يفتضح الشهود ، فإن كان الشهود من أخلاط الناس غرباء لا يعرفون ولا قبيلة لهما ، فإن قال المدّعى عليه : ما عرفنا أي في الشهود إلَّا خيراً غير أنّهما قد غلطا فيما شهدا عليّ ، أنفذ شهادتهما ، وإن جرحهما وطعن عليهما أصلح بين الخصم وخصمه ، وأحلف المدّعى عليه ، وقطع الخصومة بينهما ( 1 )( 1 ) تفسير الإمام العسكري ( عليه السّلام ) : 284 ، الوسائل : 27 / 239 ، أبواب كيفية الحكم ب 6 ح 1 .. هذا ، ولكن صحّة التفسير المذكور وانتسابه إلى الإمام ( عليه السّلام ) غير معلومة ، وإن نقل عنه في الوسائل ولم ينقل عن مثل فقه الرضا ، لكن اعتماد الوسائل ليس بحجّة شرعيّة ، نعم بعد ملاحظة قاعدة التسامح في أدلَّة السنن لا مجال للارتياب في
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 148 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )