تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
سؤال الشهود ، نعم له السؤال من المدّعى بأنّه أراد الإقامة أو لا ( 1 ) . مسألة 13 : إذا شهدت البيّنة فإن عرفهما الحاكم بالفسق طرح شهادتهما ، وكذا لو عرف بفقدهما بعض شرائط الشهادة ، ولو عرفهما بالعدالة وجامعيّتهما الشرائط قبل شهادتهما ، وإن جهل حالهما توقّف واستكشف من حالهما ، وعمل بما يقتضيه ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لو أحضر المدّعى البيّنة ، ففيه صور ثلاث بالإضافة إلى الحاكم : الأولى : أن يعلم الحاكم أو شهدت القرائن بأنّه لم يرد إقامتها لإثبات دعواه بعد حضورها ، ففي هذه الصورة لا يجوز للحاكم أن يسأل من البيّنة شيئاً لأنّ المفروض عدم إرادة المدّعى إقامتها وإن كان قد أحضرها . الثانية : أن يعلم الحاكم أو شهدت القرائن بأنّه أراد إقامتها ، وفي هذه الصورة يجوز للحاكم السؤال من البيّنة فيما يرتبط بدعواه وشهادتهما ، كما لا يخفى . الثالثة : صورة الجهل بالحال وعدم علم الحاكم ، وكذا عدم شهادة القرائن بأنّه أراد الإقامة أو لم يرد ، وفي هذه الصورة أيضاً لا يجوز للحاكم السؤال من البيّنة بعد عدم إحراز إرادة الإقامة ، نعم مع الجهل بذلك ، وأنّ المدّعى أراد الإقامة أو لم يرد يجوز له السؤال من المدّعى ، وأنّه في مقام الإقامة ، وما لم يثبت للحاكم ذلك لا يجوز السؤال من الشهود . ( 2 ) إذا شهدت البيّنة التي أقامها المدّعى ، ففيه أيضاً صور ثلاث : الأولى : أن يعرفهما الحاكم بالفسق ، أو بفقد بعض شرائط الشهادة ، ففي هذه الصورة يطرح شهادتهما . الثانية : أن يعرفهما الحاكم بالعدالة والجامعيّة لشرائط الشهادة ، وفي هذه