تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
شرح
جعل القضاء من المصادر المستعملة في شأنية المبدأ ومنصبه ، كما في لفظ الحكومة والإمارة والوزارة ونحوها لا في نفس المبدأ ، فالمنصب في هذه المبادئ نظير الملكة في الكتابة ونحوها . وهذا الاستعمال وإن كان شائعاً في كثير من المصادر ، وملحوظاً في لفظ القاضي إلَّا أنّه قليل في خصوص لفظ القضاء ، بل ربّما يعبّر عنه عرفاً بالقضاوة ، وإن لم يسمع هذا الوزن في كلام أهل اللغة ( 1 )( 1 ) رسالة القضاء ( تراث الشيخ الأنصاري ) : 22 / 25 26 .. وذكر المحقّق العراقي في رسالته في القضاء بعد استظهار كون القضاء عبارة عن الولاية لظهور تعلَّق الجعل به في كونه من الأُمور الجعليّة ، مضافاً إلى كفاية هذا المقدار في صدق القاضي ولو لم يتلبّس بعد بالقضاء أصلًا ما ملخّصه : أنّه يمكن أن يقال : بأنّ مجرّد صدق القاضي بمجرّد الجعل لا يقتضي كون المبدأ فيه بمعنى الولاية المزبورة ، إذ ربما تكون الهيئة الاشتقاقيّة مقتضية لتوسعة النسبة ، وغير مانعة من بقاء المبدأ على معناه من الحكم الفعليّ الحقيقي ، كلفظي الحكم والحاكم . ومن هذا الباب الفرق بين عنوان التجارة والتاجر ، فيكشف ذلك عن أنّه من جهة توسعة في مدلول الهيئة ، لا أنّه خلاف في مفهوم المادّة ، ومرجع ما ذكرنا في الحقيقة إلى الالتزام بتوسعة في دائرة التلبّس الفعلي ، لا الالتزام بتوسعة في المفهوم الصادق حتى على المتلبّس سابقاً كي يكون خلاف التحقيق ( 2 )( 2 ) رسالة القضاء للمحقّق العراقي : 3 / 4 .. وكيف كان ، فتعريف القضاء بنفس الحكم الظاهر في الحكم الحقيقي الفعلي كما في المتن ليس على ما ينبغي ، بل الظاهر ما ذكره المشهور والدروس من التعريف بالولاية المتحقّقة بنفس الجعل ، وإن لم يتحقّق التلبّس فضلًا عن المنقضي عنه ، كما لا يخفى .