تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
شرح
اثنا عشر سوطاً ونصفاً ، ثمن حدّ الزاني . الثالث : المجتمعان تحت إزار واحد مجرّدين ، مقدّر بثلاثين إلى تسعة وتسعين على قول . الرابع : من افتضّ بكراً بإصبعه ، قال الشيخ : يجلد من ثلاثين إلى سبعة وسبعين ( 1 )( 1 ) النهاية : 699 .، وقال المفيد : من ثلاثين إلى ثمانين ( 2 )( 2 ) المقنعة : 785 .، وقال ابن إدريس : من ثلاثين إلى تسعة وتسعين ( 3 )( 3 ) السرائر : 3 / 466 .. الخامس : الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد وإزار مجردين ، يعزّران من عشرة إلى تسعة وتسعين ، قاله المفيد ( 4 )( 4 ) المقنعة : 774 .. وأطلق الشيخ التعزير ( 5 )( 5 ) النهاية : 689 و 690 و 707 .، وقال في الخلاف : روى أصحابنا فيه الحد ( 6 )( 6 ) الخلاف : 5 / 373 مسألة 9 .. ولقائلٍ أن يقول : ليس من هذه مقدّر سوى الأوّلين ، والباقي يرجع فيما بين الطرفين إلى رأي الحاكم ، كما يرجع إليه في تقدير غيره ، وإن تحدّد في طرفيه بما ذكر ( 7 )( 7 ) مسالك الأفهام : 14 / 326 - 327 .. أقول : لا بدّ لصاحب المسالك لإثبات الانتقاض في المواضع الخمسة على ما هو مقتضى الروايات من إثبات دلالتها على أمرين : أحدهما ثبوت التقدير الشرعي ، والآخر إطلاق التعزير عليه في مقابل الحدّ ، لأنّ التعزير قد يطلق ويراد به الأعم من التعزير ، كما عرفت مثله في إطلاق الحدّ ، وعليه فلا بدّ لنا من ملاحظة الروايات الواردة في هذه المواضع ليظهر حال الانتقاض . فنقول : أمّا الموضع الأوّل : فالرواية الواردة فيه هي رواية المفضّل بن عمر ، عن