شرح
وزوّجه من بيت مال المسلمين ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 575 ، كتاب الحدود ، أبواب نكاح البهائم ب 3 ح 2 .ومثلها رواية طلحة بن زيد ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 574 ، كتاب الحدود ، أبواب نكاح البهائم ب 3 ح 1 .، إلَّا أنّها خالية عن ذكر الإنزال .
والظاهر أنّه لا خصوصيّة للتعزير المذكور فيها بل هو أحد الأفراد ، وعليه فالتقدير بنظر الحاكم ، كما أنّ الظاهر أنّ التزويج من بيت المال ليس من اللوازم ، بل هو كما قال المحقّق في الشرائع : تدبيرٌ استصلحه ( 3 )( 3 ) شرائع الإسلام : 4 / 967 .، أي الإمام ( عليه السّلام ) في ذلك الحال ، فلا يجب مطلقاً .
وأمّا الثبوت بشهادة عدلين وبالإقرار مرّة واحدة فهو مقتضى عموم دليل حجيّة البيّنة ودليل نفوذ الإقرار ، والعجب من صاحب الجواهر ، حيث قال عقيب قول المحقّق في الشرائع : ويثبت بشهادة عدلين ( 4 )( 4 ) شرائع الإسلام : 4 / 967 .: كاللَّواط ، ( 5 )( 5 ) جواهر الكلام 41 / 649 .مع أنّه من الواضح افتقار ثبوت اللواط إلى أربعة شهود ، والظاهر أنّه من سهو القلم لو لم يكن من غلط النسخة .
كما أنّه قد تقدّم منّا كفاية شهادة النساء منضمّات لا مطلقاً ، بل القدر المتيقّن منه الذي لازمه في المقام كفاية شهادة عدل واحد مع امرأتين ( 6 )( 6 ) تقدم في ص 116 - 120 .وهنا ينتهي البحث في كتاب الحدود ، وقد تعرّض في المتن بعدها لأحكام أهل الذمّة وشرائطها ، ونحن نحيل البحث في ذلك إلى الزمان الآتي ، وقد وقع الفراغ من تسويد هذه الأوراق في شهر ربيع الثاني من شهور سنة 1406 القمريّة ، نسأل منه تعالى التوفيق لإتمام بقيّة مباحث الكتاب إن شاء الله تعالى .