تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
شرح
والمرأة في لحافٍ واحد جلدا مائة جلدة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 364 ، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 5 .. وفي رواية الشيخ ( قدّس سرّه ) جلدا مائة مائة . ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سئل عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب ؟ قال : يجلدان مائة جلدة ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 365 ، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 7 و 8 .. وفي رواية الشيخ ( قدّس سرّه ) زيادة : ولا يجب الرجم حتّى تقوم البيّنة الأربعة بأن قد رُئي يجامعها . ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : إذا وجد الرجل والمرأة في لحافٍ واحد قامت عليهما بذلك بيّنة ولم يطلع منهما على سوى ذلك ، جلد كلّ واحد منهما مائة جلدة ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 365 ، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 9 .. ورواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في الرجل والمرأة يوجدان في لحافٍ واحد جلدا مائة مائة . وفي رواية الصدوق : « إجلدهما مائة جلدة مائة جلدة » . وفي رواية الشيخ زيادة : « ولا يكون الرجم حتّى يقوم الشهود الأربعة أنّهم رأوه يجامعها » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة : 18 / 365 - 366 ، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 10 ، 11 و 12 .. الطائفة الثانية : ما تدلّ على استثناء سوط واحد من المائة ، مثل : رواية زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في الرجل والمرأة يوجدان في اللَّحاف ، قال : يجلدان مائة مائة غير سوط ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة : 18 / 364 ، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 3 .. ورواية حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) أنّ علياً ( عليه السّلام ) وجد رجلًا وامرأة في لحافٍ