تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
شرح
وفي الجواهر : بل قيل إنّه المشهور ( 1 )( 1 ) التنقيح الرائع : 4 / 332 .. بل في كشف اللثام الإجماع ( 2 )( 2 ) كشف اللثام : 2 / 405 .كما يظهر منهم عليه ، بل عن الغنية ( 3 )( 3 ) غنية النزوع : 435 .دعواه صريحاً ( 4 )( 4 ) جواهر الكلام : 41 / 290 .. وعن الغنية والمقنعة ( 5 )( 5 ) غنية النزوع : 435 ، المقنعة : 774 .والإسكافي ( 6 )( 6 ) حكى عنه في رياض المسائل : 10 / 22 .أنّهما يعزّران من عشرة إلى تسعة وتسعين جلدة . وعن بعض لم يعرف كونه منّا إبدال العشرة بالثلاثين ( 7 )( 7 ) جواهر الكلام : 41 / 290 ، الإستبصار : 4 / 215 .. والروايات الواردة في هذه المسألة على طائفتين : الأُولى : ما تدلّ على التقدير بالمائة ، مثل : رواية الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : حدّ الجلد أن يوجدا في لحافٍ واحد ، والرجلان يجلدان إذا وجدا في لحافٍ واحد الحدّ ، والمرأتان تجلدان إذا أُخذتا في لحافٍ واحد الحدّ ( 8 )( 8 ) وسائل الشيعة : 18 / 363 ، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 1 و 4 .. وإضافة الحدّ إلى الجلد ليست بيانيّة كما هو ظاهر ، بل المراد من الحدّ آخر ما يتحقّق به الجلد . ورواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال سمعته يقول : حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحافٍ واحد ، والرجلان يوجدان في لحافٍ واحد ، والمرأتان توجدان في لحافٍ واحد ( 9 )( 9 ) وسائل الشيعة : 18 / 363 ، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 1 و 4 .. ورواية عبد الرحمن الحذّاء قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) يقول : إذا وجد الرجل