شرح
السلاح ولا وجود وسيلة أخرى .
ومنها : غير ذلك من الروايات الظاهرة في التعميم .
وأمّا عدم اشتراط كونه من أهل الريبة ففيه خلاف ، والأكثر على عدم الاشتراط كما في المتن ، والمحكيّ عن ظاهر النهاية ( 1 )( 1 ) النهاية : 720 .والقاضي ( 2 )( 2 ) المهذّب : 2 / 553 .والراوندي ( 3 )( 3 ) فقه القرآن : 2 / 387 .بل عن صريح الدروس ( 4 )( 4 ) الدروس الشرعيّة : 2 / 59 .هو الاشتراط ، ومقتضى عموم الكتاب وجملة من الروايات العدم ، ولكن صحيحة ضريس ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : من حمل السلاح بالليل فهو محارب ، إلَّا أن يكون رجلًا ليس من أهل الريبة ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة : 18 / 537 ، أبواب حدّ المحارب ب 2 ح 1 .ربّما يستظهر منها الاشتراط .
والظاهر أنّ الصحيحة إنّما هي في مقام الإثبات ، ومعناها أنّ مجرّد حمل السلاح إذا كان في الليل يوجب الحكم عليه بأنّه محارب ، إلَّا إذا لم يكن الرجل من أهل الريبة ، والبحث إنّما هو في مقام الثبوت ، وأنّه يعتبر فيه أن يكون من أهل الريبة واقعاً أم لا ، فلا ترتبط الرواية بالمقام .
وهل يستوي فيه الذكر والأنثى كما عند الأكثر ( 6 )( 6 ) المبسوط : 8 / 56 ، الخلاف : 5 / 470 مسألة 15 ، شرائع الإسلام : 4 / 959 ، الجامع للشرائع : 241 ، قواعد الأحكام : 2 / 271 ، رياض المسائل : 10 / 205 .بل المشهور ، بل في بعض الكتب الإشعار بالإجماع عليه ( 7 )( 7 ) كنز العرفان : 2 / 351 ، مختلف الشيعة : 9 / 260 مسألة 111 .أم لا ؟ كما هو المحكيّ عن الإسكافي ، حيث اعتبر