تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 640

مساهمون:

ص٦٤٠
شرح
مضافاً إلى أنّ البحث في عنوان المحارب إنّما هو في الحقيقة بحث عن عنوان الإفساد لما عرفت من كون إرادة الإفساد مأخوذاً في معنى المحارب ، وفي الحقيقة يكون البحث في أحكام المحارب بحثاً عن أحكام المفسد ، فتدبّر . إذا عرفت ما ذكرنا فلنتكلَّم في معنى المحارب ، فنقول : إنّ السلاح المأخوذ في التعريف هل هو مختصّ بالحديد كالسيف ونحوه من الآلات الحديديّة المعدّة للقتل المتنوّعة في زماننا هذا ؟ بل الظاهر على هذا التقدير الشمول لمثل الرمح والسكَّين كما في بعض الروايات ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 534 ، أبواب حدّ المحارب ب 2 ح 4 .أو أنّ المراد به كلّ ما يقاتل به وإن لم يكن من حديد كالعصا والحجر وغيرهما ؟ بل في محكيّ الروضة الاكتفاء في المحاربة بالأخذ بالقوّة وإن لم يكن عصاً أو حجراً ( 2 )( 2 ) الروضة البهيّة : 9 / 292 .، حكى في كشف اللثام عن الأكثر الوجه الثاني ، وعن أبي حنيفة اشتراط شهر السلاح من الحديد ( 3 )( 3 ) المغني لابن قدامة : 10 / 304 .، وقال يظهر احتماله من التحرير ( 4 )( 4 ) تحرير الأحكام : 2 / 234 ، كشف اللثام : 2 / 431 .، ( 5 )( 5 ) تحرير الأحكام : 2 / 234 ، كشف اللثام : 2 / 431 .. ويدلّ على العموم رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السّلام ) في رجل أقبل بنار ، فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم ، أنّه يغرم قيمة الدار وما فيها ثمّ يقتل ( 6 )( 6 ) وسائل الشيعة : 18 / 538 ، أبواب حدّ المحارب ب 3 ح 1 و 3 .بناءً على كون القتل إنّما هو لأجل كونه محارباً لا لعنوان آخر . نعم ، في رواية جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ما يمكن استفادة الخلاف منه ، حيث قال ( عليه السّلام ) : من أشار بحديدة في مصر قطعت يده ، ومن ضرب بها قتل ( 7 )( 7 ) وسائل الشيعة : 18 / 538 ، أبواب حدّ المحارب ب 3 ح 1 و 3 .ولكن لا يستفاد