مسألة 6 : لو أخرج النصاب دفعات متعدّدة فإن عدّت سرقة واحدة ، كما لو كان شيئاً ثقيلًا ذا أجزاء ، فأخرجه جزءً فجزءً بلا فصل طويل يخرجه عن اسم الدفعة عرفاً يقطع ، وأمّا لو سرق جزءاً منه في ليلة وجزءاً منه في ليلة أخرى فصار المجموع نصاباً فلا يقطع ، ولو سرق نصف النصاب من حرز ونصفه من حرز آخر فالأحوط لو لم يكن الأقوى عدم القطع ( 1 ) .
شرح
مضافاً إلى ثبوت التعزير مع انتفاء القطع .
الثانية : ما كان الموضوع بين الباب مختلفاً بحسب نظر العرف بمعنى أنّه يرى العرف بعضه داخلًا في الحرز وبعضه خارجاً عنه ، والحكم فيه أنّه إن كان كلّ من البعضين بمقدار النصاب فالقطع عليهما معاً ، غاية الأمر أنّ الداخل يقطع لإخراج البعض الخارج عن الحرز ، والخارج يقطع لإخراج البعض الداخل في الحرز ، وإن كان البعض الخارج بمقدار النصاب فالقطع على الداخل لأنّه أخرجه من الحرز ، وإن كان البعض الداخل بمقدار النصاب فالقطع على الخارج لانحصار إخراج هذا البعض به ، كما أنّه لو لم يكن شيء من البعضين كذلك لا قطع على واحد منهما أصلًا وإن بلغ المجموع النصاب .
( 1 ) لا إشكال ولا خلاف في ثبوت القطع فيما لو أخرج النصاب دفعةً واحدةً كما مرّ ( 1 )( 1 ) في ص 517 - 518 .، ولا ينبغي الإشكال في أنّه لو أخرج النصاب دفعات متعدّدة ، ولكن عدّ المجموع سرقة واحدة ، كما في المثال المذكور في المتن ، يجب أن يقطع ، ولا يلزم بلوغ كلّ واحدة من الدفعات حدّ النصاب ، وإن حكي احتماله عن بعض ( 2 )( 2 ) السرائر : 3 / 495 ..