شرح
ذلك بدا له أن يعيده إلى الحرز الذي كان فيه فإعادة إليه ، ففيه صورتان :
الأولى : ما إذا وقع المال بعد الإعادة تحت يد المالك ، ولم يعرض له التلف قبل الوصول إليه ، بل وقع تحت يده ولو في جملة أمواله ، والمحكيّ عن الشيخ ( قدّس سرّه ) في المبسوط ( 1 )( 1 ) المبسوط : 8 / 29 .والخلاف ( 2 )( 2 ) الخلاف : 5 / 422 مسألة 11 .عدم سقوط الحد لحصول السبب التام للقطع وهو إخراج النصاب .
ولكنّ الظاهر بملاحظة ما عرفت في المسائل السابقة أنّ السرقة الموجبة للقطع هي السرقة المشروطة بمطالبة المسروق منه لأنّ المستفاد من الحكم بعدم ثبوت الحدّ فيما إذا لم يطالب أصلًا ، أو إذا لم يبق له محلّ للمطالبة ، كما إذا وهبه له ، أو باعه منه ، أو نقل إليه بغير الهبة والبيع أنّه ليس مطلق السرقة موجباً لترتّب حدّ القطع ، بل السرقة مع المطالبة ، ومن المعلوم أنّه لا مجال للمطالبة في هذه الصورة بعد الإعادة ووقوع المال تحت يد المالك .
والعجب من الشيخ ( قدّس سرّه ) أنّه مع حكمه بسقوط القطع في مورد الهبة والبيع وأشباههما ( 3 )( 3 ) المبسوط : 8 / 30 .كيف أفتى في المقام بعدم السقوط ؟ وإن حمل عبارته في محكيّ الكتابين على الصورة الثانية ، وهي ما لو تلف المال بعد الردّ إلى الحرز قبل الوصول إلى المالك ، ولكنّ الظاهر أنّه لا شاهد على هذا الحمل ، وأنّ كلامه مطلق يشمل كلتا الصورتين .
ولا بأس بنقل عبارة المبسوط ، قال : « فإن نقبا معاً فدخل أحدهما ، فأخذ نصاباً فأخرجه بيده إلى رفيقه وأخذه رفيقه ، ولم يخرج هو من الحرز ، كان القطع على الداخل دون الخارج ، وهكذا إذا رمى به من داخل فأخذه رفيقه من خارج ،