شرح
وعن الإنتصار والغنية ( 1 )( 1 ) غنية النزوع : 433 .الإجماع عليه .
والمحكيّ عن الخلاف ( 2 )( 2 ) الخلاف : 5 / 420 مسألة 8 .والمبسوط ( 3 )( 3 ) المبسوط : 8 / 28 .أنّه إذا نقب ثلاثة ، فبلغ نصيب كلّ واحد نصاباً قطعوا ، وإن كان دون ذلك فلا قطع كما عن ابن الجنيد ( 4 )( 4 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 9 / 228 مسألة 84 .وابن إدريس ( 5 )( 5 ) السرائر : 3 / 492 .والعلَّامة ( 6 )( 6 ) قواعد الأحكام : 2 / 265 ، تحرير الأحكام : 2 / 232 ، مختلف الشيعة : 9 / 228 مسألة 84 .، بل نسب إلى عامّة المتأخّرين ( 7 )( 7 ) رياض المسائل : 10 / 201 .، بل عن الخلاف الإجماع عليه .
والبحث في المسألة تارةً من جهة القاعدة ، وأُخرى من جهة بعض الروايات الواردة في المسألة .
أمّا من الجهة الأولى ، فربّما يقال : بأنّه تصدق سرقة النصاب على مجموعهما المستلزم لسقوط الحدّ مع ترك قطعهما بعد وجود شرائطه ، وقطع أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجّح فليس إلَّا قطعهما .
ولكنّ الظاهر خلاف ذلك لعدم وجود شرائط القطع في المقام ، فإنّ السرقة الموجبة للقطع المعتبر فيها النصاب هو ما لوحظ بالإضافة إلى سارق واحد في سرقة واحدة ، ضرورة أنّه لا مجال لاعتبار النصاب في أزيد من سارق واحد ، كما أنّه لا مجال لاعتباره في أزيد من سرقة واحدة ، فإذا سرق شخص واحد من شخص آخر مرّات متعدّدة ، ولم يبلغ شيء من المرّات حدّ النصاب لا يتحقّق