مسألة 4 : لو أقرّ مرّتين ثمّ أنكر فهل يقطع أو لا ؟ الأحوط الثاني والأرجح الأوّل ، ولو أنكر بعد الإقرار مرّة يؤخذ منه المال ولا يقطع ، ولو تاب أو أنكر بعد قيام البيّنة يقطع ، ولو تاب قبل قيام البيّنة وقبل الإقرار سقط عنه الحدّ ، ولو تاب بعد الإقرار يتحتّم القطع ، وقيل : يتخيّر الإمام بين العفو والقطع ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة فروع :
الأوّل : ما لو أقرّ مرّتين ثمّ أنكر ، فهل يقطع ، كما عن الشيخ ( 1 )( 1 ) المبسوط : 8 / 40 .والحلَّي ( 2 )( 2 ) السرائر : 3 / 490 .والفاضل ( 3 )( 3 ) قواعد الأحكام : 2 / 270 ، إرشاد الأذهان : 2 / 184 .والشهيدين ( 4 )( 4 ) اللمعة الدمشقيّة : 171 ، الروضة البهيّة : 9 / 278 - 279 ، مسالك الأفهام : 14 / 517 - 519 .وغيرهم ( 5 )( 5 ) شرائع الإسلام : 4 / 955 ، الجامع للشرائع : 561 .بل ربّما نسب إلى الأكثر ( 6 )( 6 ) رياض المسائل : 10 / 188 .، أو لا يقطع ، كما عن النهاية ( 7 )( 7 ) النهاية : 718 .وكتابي الحديث ( 8 )( 8 ) التهذيب : 10 / 126 ، الإستبصار : 4 / 250 .والقاضي ( 9 )( 9 ) المهذّب : 2 / 544 .والتّقي ( 10 )( 10 ) الكافي في الفقه : 412 .وابن زهرة ( 11 )( 11 ) غنية النزوع : 434 .والفاضل في المختلف ( 12 )( 12 ) مختلف الشيعة : 9 / 225 .بل قيل : لعلَّه الأشهر بين القدماء ( 13 )( 13 ) رياض المسائل : 10 / 188 .بل عن الغنية الإجماع عليه ، أو