تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 569

مساهمون:

ص٥٦٩
القول فيما يثبت به مسألة ( 1 ) : يثبت الحدّ بالإقرار بموجبه مرّتين وبشهادة عدلين ، ولو أقرّ مرّةً واحدةً لا يقطع ، ولكن يؤخذ المال منه ، ولا يقطع بشهادة النساء منضمّات ولا منفردات ، ولا بشاهد ويمين ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لا إشكال ولا خلاف في ثبوت السرقة الموجبة للقطع بشهادة عدلين لعموم ما دلّ على حجيّة البيّنة ، مضافاً إلى دلالة بعض الروايات الآتية عليه . وأمّا الإقرار ، فالمعروف بين الأصحاب هو اعتبار التعدّد ، بل في كشف اللثام نسبته إلى قطعهم ( 1 )( 1 ) كشف اللثام : 2 / 427 .، بل عن الخلاف الإجماع عليه ( 2 )( 2 ) الخلاف : 5 / 443 مسألة 40 .نعم ، حكي عن المقنع الاجتزاء بالمرّة عند الإمام ( 3 )( 3 ) حكاه عن المقنع العلَّامة في المختلف : 9 / 224 . ولكن قال في المقنع : 488 : « والحرّ إذا أقرّ على نفسه لم يقطع » ..