شرح
نصاباً ؟ كما عن المفيد ( 1 )( 1 ) المقنعة : 804 .وسلار ( 2 )( 2 ) المراسم : 260 .وابن زهرة ( 3 )( 3 ) غنية النزوع : 434 .وابن حمزة ( 4 )( 4 ) الوسيلة : 423 .بل نسب إلى الأكثر ( 5 )( 5 ) رياض المسائل : 0 ( 1 ) / 179 ، إصباح الشيعة : 524 ، مختلف الشيعة : 9 / 241 ذ مسألة 92 ، تحرير الأحكام : 2 / 230 .أو لا يشترط ذلك مطلقاً ، كما عن الشيخ ( 6 )( 6 ) النهاية : 722 .والقاضي ( 7 )( 7 ) المهذّب : 2 / 542 .والعلَّامة في الإرشاد ( 8 )( 8 ) إرشاد الأذهان : 2 / 183 .وابن إدريس في آخر كلامه ( 9 )( 9 ) السرائر : 3 / 514 - 515 .، أو يفصّل بين المرّة الأولى فيشترط ، وبين المرّة الثانية والثالثة وهكذا ، فلا يشترط كما عن ابن إدريس في أوّل كلامه ( 10 )( 10 ) السرائر : 3 / 512 .؟ وجوه وأقوال .
والدليل على الأوّل ما مرّ من الروايات الدالَّة على أنّ قطع النبّاش إنّما هو لأجل كونه سارقاً ، وأنّه إنّما يقطع في الأموات كما يقطع في الأحياء ، بضميمة أدلَّة اعتبار النصاب في ترتّب القطع على السرقة ، فإنّ ظاهر روايات المقام أنّ الفرق بينه وبين سائر الموارد إنّما هو مجرّد الإضافة إلى الأموات في المقام وإلى الأحياء في غيره ، فلا فرق بينهما من غير هذه الجهة أصلًا ، وعليه فلا بدّ من البلوغ إلى النصاب في الحكم بثبوت القطع .
وأمّا الحكم بعدم الاعتبار مطلقاً ، فلعلَّه لأجل الحكم في بعض الروايات بثبوت