تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
مسألة 16 : باب الحرز وكذا ما بني على الباب والجدار من الخارج ليس محرزاً ، فلا قطع بها . نعم ، الظاهر كون الباب الداخل وراء باب الحرز محرزاً بباب الحرز ، فيقطع به ، وكذا ما على الجدار داخلًا ، فإذا كسر الباب ودخل الحرز وأخرج شيئاً من أجزاء الجدار الداخل يقطع ( 1 ) .
شرح
أخذه وصرفه فيما يكون مرضيّاً له ( عليه السّلام ) قطعاً ، إلَّا أنّه لم يعلم قيامه مقامه في جواز المطالبة ليتحقّق بعدها القطع ، فتدبّر . وأمّا على القول بعدم كونه ملكاً له ( عليه السّلام ) ، بل الاستيلاء عليه إنّما هو من جهة كونه ( عليه السّلام ) وليّ الأمر ، فمقتضى القاعدة حينئذٍ عدم القطع ، إلَّا أنّ مقتضى صحيحة محمّد بن قيس خلافه ، حيث روى عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في رجلين قد سرقا من مال الله ، أحدهما عبد مال الله ، والآخر من عرض الناس ، فقال : أمّا هذا فمن مال الله ليس عليه شيء ، مال الله أكل بعضه بعضاً . وأمّا الآخر فقدّمه وقطع يده ، ثمّ أمر أن يطعم اللحم والسمن حتّى برئت يده ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 527 ، أبواب حدّ السرقة ب 29 ح 4 .نظراً إلى أنّ سهم الإمام ( عليه السّلام ) من مصاديق مال الله قطعاً ، فتدلّ على القطع في سرقته ، ولكن مقتضى الاحتياط العدم على ما هو مقتضى درء الحدود بالشّبهات ، خصوصاً مع أنّ الاستناد إلى مثل ذلك لأجل إثبات حكم على خلاف القاعدة مشكل ، فتدبّر . ( 1 ) والمحكيّ عن الشيخ ( قدّس سرّه ) في المبسوط ( 2 )( 2 ) المبسوط : 8 / 25 .وتبعه بعض آخر ( 3 )( 3 ) السرائر : 3 / 501 ، قواعد الأحكام : 2 / 269 .أنّه لو سرق باب الحرز أو شيئاً من الأبنية المثبتة فيه أنّه يقطع ، معلَّلًا بأنّه محرز بالعمارة ، ولكنّ
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 557 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )