تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
مسألة 12 : لا قطع على السارق في عام مجاعة إذا كان المسروق مأكولًا ولو بالقوّة كالحبوب ، وكان السارق مضطرّاً إليه ، وفي غير المأكول وفي المأكول في غير مورد الاضطرار محلّ إشكال ، والأحوط عدم القطع ، بل في المحتاج إذا سرق غير المأكول لا يخلو من قوّة ( 1 ) .
شرح
ممنوعة كبرى ، بل وصغرىً أيضاً لعدم كون مثل هذه الغلبة على تقديرها موجباً للانصراف بوجه ، كما أنّ دعوى ضعف إسناد جميع الروايات المتقدّمة كما في الجواهر ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام : 41 / 507 .ممنوعة لوجود مثل رواية فضيل الصحيحة على ما عرفت ، مع أنّه على تقدير الضعف تكون الشهرة الجابرة محقّقة ، ومخالفة جمع كالعلَّامة ( 2 )( 2 ) قواعد الأحكام : 2 / 268 .وولده ( 3 )( 3 ) إيضاح الفوائد : 4 / 531 .والشهيد الثاني ( 4 )( 4 ) مسالك الأفهام : 14 / 500 ، الروضة البهيّة : 9 / 250 .لا يقدح في تحقّق الشهرة ، فالإنصاف أنّ الأقوى كما هو الأحوط عدم القطع . ( 1 ) في الجواهر عقيب قول المحقّق : ولا على من سرق مأكولًا في عام مجاعة ( 5 )( 5 ) شرائع الإسلام : 4 / 954 .: بلا خلاف أجده ، كما عن بعضهم الاعتراف به ( 6 )( 6 ) رياض المسائل : 10 / 174 .، بل عن الغنية ( 7 )( 7 ) غنية النزوع : 434 .والسرائر ( 8 )( 8 ) السرائر : 3 / 495 .نسبته إلى روايات الأصحاب ، وهو كذلك ( 9 )( 9 ) جواهر الكلام : 41 / 507 ..
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 545 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )