تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
شرح
الذي يستلب قطع ، وليس على الذي يطرُّ الدراهم من ثوب الرجل قطع ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 504 - 505 ، أبواب حدّ السرقة ب 13 ح 1 4 .وصحيحة عيسى بن صبيح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الطرّار والنبّاش والمختلس ؟ قال : لا يقطع ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 504 - 505 ، أبواب حدّ السرقة ب 13 ح 1 - 4 .وبعضها يدلّ على القطع مطلقاً ، وهي صحيحة منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) يقول : يقطع النبّاش والطرّار ، ولا يقطع المختلس ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 504 - 505 ، أبواب حدّ السرقة ب 13 ح 1 - 4 .وبعضها يدلّ على التفصيل ، وهي رواية السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : أُتي أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) بطرّار قد طرّ دراهم من كمّ رجل ، قال : إن كان طرّ من قميصه الأعلى لم أقطعه ، وإن كان طرّ من قميصه السافل ( الداخل خ ل ) قطعته . ورواية مسمع أبي سيّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) مثلها ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة : 18 / 504 - 505 ، أبواب حدّ السرقة ب 13 ح 1 - 4 .ورواية مسمع أبي سيّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) أنّ أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) أُتي بطرّار قد طرّ من رجل من ردنه دراهم ، قال : إن كان طرّ من قميصه الأعلى لم أقطعه وإن كان طرّ من قميصه الأسفل قطعناه ( 5 )( 5 ) الكافي : 7 / 226 ح 8 ، التهذيب : 10 / 115 ح 456 ، الإستبصار : 4 / 244 ح 923 .ومقتضى القاعدة جعل ما يدلّ على التفصيل شاهداً للجمع بين الطائفتين ، إنّما الكلام في مفاد دليل التفصيل ، فنقول : ظاهره بلحاظ كون الأعلى والسافل الواردين فيها وصفين للقميص أنّ السرقة إن كانت من القميص الواقع في أعلى البدن وفوق الثياب لا توجب القطع ، بخلاف ما لو كانت من القميص الواقع في الداخل وتحت القميص الأعلى فتوجب القطع ، ولكن هذا المعنى مع أنّه لم يقل به المشهور لأنّ مقتضاه أنّ السرقة من القميص الأعلى لا توجب القطع ولو كانت