مسألة 9 : ما ليس بمحرز لا يقطع سارقه ، كالسرقة من الخانات والحمّامات والبيوت التي كانت أبوابها مفتوحة على العموم أو على طائفة ، ونحو المساجد والمدارس والمشاهد المشرّفة والمؤسّسات العامّة ، وبالجملة كلّ موضع أُذن للعموم أو لطائفة . وهل مراعاة المالك ونحوه ومراقبته للمال حرز ، فلو كانت دابّته في الصحراء وكان لها مراعياً يقطع بسرقته أو لا ؟ الأقوى الثاني ، وهل يقطع سارق ستارة الكعبة ؟ قيل : نعم ، والأقوى عدمه ، وكذا سارق ما في
شرح
وقد ذكر صاحب الرياض بعد تفسير الحرز بما ذكر : وعليه يختلف الحرز باختلاف الأموال وفاقاً للأكثر ، فحرز الأثمان والجواهر الصناديق المقفَّلة والأغلاف الوثيقة في العمران ، وحرز الثياب وما خفّ من المتاع وآلات النحاس الدكاكين والبيوت المقفّلة في العمران وخزائنها المقفّلة وإن كانت هي مفتوحة ، والإصطبل حرز للدوابّ مع الغلق ، وحرز الماشية في المرعى عين الراعي على ما تقرّر ، ومثله متاع البائع في الأسواق والطرقات ( 1 )( 1 ) رياض المسائل : 10 / 169 .ولكن قد عرفت عدم كون العين والمراعاة موجبة لتحقّق الحرز ، ولم يقم دليل على ثبوت الحرز لكلّ شيء ، فما أفاده في الماشية ومثلها محلّ نظر بل منع ، وممّا ذكرنا ظهر خلاف ما حكي عن الخلاف من أنّ كلّ موضع حرز لشيء من الأشياء فهو حرز لجميع الأشياء ( 2 )( 2 ) الخلاف : 5 / 419 مسألة 6 .وإن حكي عن الحلَّي ( 3 )( 3 ) السرائر : 3 / 483 .والعلَّامة في التحرير ( 4 )( 4 ) تحرير الأحكام : 2 / 229 .اختياره .