الخامس : أن يكون السارق هاتكاً للحرز منفرداً أو مشاركاً ، فلو هتك غير السارق وسرق هو من غير حرز لا يقطع واحد منهما ، وإن جاءا معاً للسرقة والتعاون فيها ، ويضمن الهاتك ما أتلفه والسارق ما سرقه ( 1 ) .
شرح
الكلام فيهما فيما إذا سرق زائداً على المقدار المكره عليه أو المضطرّ إليه ، وكان الزائد بالغاً حدّ النصاب المعتبر في السرقة ، وأنّه هل يثبت هنا قطع نظراً إلى عدم كون هذا المقدار ممّا تعلَّق به الإكراه أو الاضطرار والمفروض بلوغه حدّ النصاب ، أو لا يكون هنا قطع ؟ لعدم كون هتك الحرز محرّماً عليه بلحاظ أحد الأمرين ، وأخذ الزائد لا ينطبق عليه عنوان السرقة حينئذٍ ، بل غايته أنّه محرّم ويترتّب عليه الضمان ، وجهان ، ولا يبعد أن يكون قوله : « إذا سرق لدفع اضطراره » مشعراً بالوجه الأوّل ، فتدبّر .
( 1 ) مقتضى قاعدة الترتيب ذكر اعتبار هذا الأمر بعد ذكر اعتبار كون المال المسروق في حرز الذي تعرّض له بعد ذلك لتفرّعه عليه ، وعليه فلا بدّ من البحث في هذا الأمر بعد مفروغيّة اعتبار ذلك الأمر ، فنقول : بعد اعتبار كون المال في حرز كما سيأتي التعرّض له تبعاً للمتن لا بدّ أن يكون السارق بنفسه موجباً لهتك الحرز ، إمّا بالانفراد وإمّا بالاشتراك لأنّه مع استناد الهتك إلى غيره وعدم مدخليّته فيه بوجه لا تتحقّق السرقة من المال المحرز أصلًا ، وعليه فلو كان الهاتك والسارق مختلفين لا يكون هناك قطع في البين ، وإن كان من نيّتهما أوّلًا السرقة والتعاون فيها ، إلَّا أنّ مجرّد النيّة لا يترتّب عليها الأثر ، بل اللازم ملاحظة العمل ، والمفروض كونه بالإضافة إلى كلّ منهما فاقداً لخصوصيّة معتبرة . نعم ، لا ينبغي الإشكال في ضمان الهاتك لما أتلفه وأفسده ، نظراً إلى قاعدة الإتلاف