شرح
وأمّا ما ورد في الخمر ، فمثل :
صحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد الثالثة فاقتلوه ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 476 ، أبواب حدّ المسكر ب 11 ح 1 .وصحيحة أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاقتلوه ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 476 ، أبواب حدّ المسكر ب 11 ح 3 .وموثّقة أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاقتلوه ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 477 ، أبواب حدّ المسكر ب 11 ح 5 .وصحيحة جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) أنّه قال في شارب الخمر : إذا شرب ضرب ، فإن عاد ضرب ، فإن عاد قتل في الثالثة ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة : 18 / 477 ، أبواب حدّ المسكر ب 11 ح 6 .قال الكليني بعد نقل الرواية : قال جميل : وروى بعض أصحابنا أنّه يقتل في الرابعة ، قال ابن أبي عمير : كأنّ المعنى أن يقتل في الثالثة ، ومن كان إنّما يؤتى به يقتل في الرابعة ( 5 )( 5 ) الكافي : 7 / 218 ح 4 ، وسائل الشيعة : 18 / 477 ، أبواب حدّ المسكر ب 11 ح 7 .وقال المجلسي ( قدّس سرّه ) في المرآة في شرح قول ابن أبي عمير : لعلّ المعنى إن لم يؤت به إلى الإمام وأُتي به في الرابعة ، أو فرّ في الثالثة فأتي به في الرابعة ، يقتل في الرابعة ، فقوله : « في الرابعة » متعلَّق ب « يؤتى به » ويقتل على التنازع ( 6 )( 6 ) مرآة العقول : 23 / 338 ..