شرح
خلاف معتدّ به فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه كما في الجواهر ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام : 41 / 450 .النصوص المستفيضة بل المتواترة :
كصحيحة عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : الحدّ في الخمر أن يشرب منها قليلًا أو كثيراً ، الحديث ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 469 ، أبواب حدّ المسكر ب 4 ح 3 .وموثّقة إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجل شرب حسوة خمر ، قال : يجلد ثمانين جلدة ، قليلها وكثيرها حرام ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 468 ، أبواب حدّ المسكر ب 3 ح 7 .وغير ذلك من الروايات الكثيرة الدالَّة عليه .
وعن المقنع : إذا شرب حسوة من خمر جلد ثمانين ، وإن أخذ شارب النبيذ .
ولم يسكر لم يجلد حتّى يرى سكراناً ( 4 )( 4 ) المقنع : 455 .وظاهره الفرق بين الخمر والنبيذ ويمكن الاستدلال للتفصيل في النبيذ بصحيحة أبي الصبّاح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في حديث ، قلت : أرأيت إن أُخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ؟ قال : لا ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة : 18 / 469 ، أبواب حدّ المسكر ب 4 ح 4 و 5 .وصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) قلت : أرأيت إن أُخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين ؟ قال : لا ، وكلّ مسكر حرام ( 6 )( 6 ) وسائل الشيعة : 18 / 469 ، أبواب حدّ المسكر ب 4 ح 4 و 5 .بناءً على رجوع الضمير في لم يسكر إلى الشارب ، وعليه فيكون الفعل من الثلاثي المجرّد ، ولكنّ المحتمل بل الظاهر عود الضمير إلى النبيذ ، والمراد عدم كون