تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
شرح
مجال لما في كشف اللثام في توجيه كلام الإسكافي من أنّ المراد بالوحدة في الرواية هي الوحدة بالعدد ، فيكون المفاد أنّه إذا قال : أنتم أو هؤلاء زناة مثلًا لم يحدّ إلَّا واحداً أتوا به جميعاً أو أشتاتاً ، فإن سمّاهم فقال : فلان وفلان وفلان زناة مثلًا حدّ لكلّ واحد حدّا ( 1 )( 1 ) كشف اللثام : 2 / 413 - 414 .أي بحسب هذه الرواية . وجه البطلان ما عرفت من أنّ الملاك هي وحدة القذف وتعدّده ، والتسمية لا تأثير فيها في هذه الجهة أصلًا . ومنها : صحيحة جميل بن درّاج ، التي هي أصحّ ما في الباب ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل افترى على قوم جماعة ، قال : إن أتوا به مجتمعين ضرب حدّا واحداً ، وإن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ واحدٍ منهم حدّا ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 444 ، أبواب حدّ القذف ب 11 ح 1 .والظاهر أنّ المراد من الافتراء على القوم بنحو الجماعة هو القذف الواحد الذي عبّر عنه في الرواية السابقة بالقذف بكلمة واحدة ، وعليه فالرواية تقيّد إطلاق الرواية الأُولى وتفيد أنّ الحكم بوحدة الحدّ مع وحدة القذف إنّما هو فيما إذا أتوا به مجتمعين ، وأمّا في صورة التفرّق فالحدّ متعدّد وإن كان القذف واحداً ، ودعوى كون المراد من الافتراء جماعة الوارد في هذه الرواية هو تعدّد الافتراء ، كما يظهر من العلَّامة في محكيّ المختلف ، حيث جعل هذه الصحيحة دليلًا على قول الإسكافي ( 3 )( 3 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 9 / 270 مسألة 121 .ممنوعة جدّاً . فالإنصاف أنّ هاتين الصحيحتين ظاهرتان في كلام المشهور من دون حاجة إلى التوجيه غاية الأمر لزوم حمل المطلق على المقيّد كما عرفت .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 386 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )