شرح
صحّة الحمل ، بل المراد به هو المنتهي ، وضمير التثنية في « يوجدا » يرجع إلى الرجل والمرأة لوقوع الفرضين الآخرين في مقابله كما هو ظاهر .
وصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال سمعته يقول : حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحافٍ واحد ، والرجلان يوجدان في لحافٍ واحد ، والمرأتان توجدان في لحافٍ واحد ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 363 ، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 4 .وصحيحة عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال سمعته يقول : حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحافٍ واحد ، والرجلان يوجدان في لحافٍ واحد ، والمرأتان توجدان في لحافٍ واحد ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 368 ، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 22 ، 23 .وقد جعلها في الوسائل روايتين مع وضوح كونها رواية واحدة .
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) يقول : كان عليّ ( عليه السّلام ) إذا وجد الرجلين في لحافٍ واحد ضربهما الحدّ ، فإذا أخذ المرأتين في لحافٍ واحد ضربهما الحدّ ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 365 ، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 6 و 5 .وذيل صحيحة حسين بن سعيد المتقدّمة : وما حدّ رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد ؟ فكتب : مائة سوط ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة : 18 / 365 ، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 6 و 5 .وفي مقابل هذه الروايات روايات تدلّ على الأقلّ من المائة ، أو على تعيين المائة إلَّا سوطاً ، مثل :
صحيحة عبد الله بن سنان المتقدّمة ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في رجلين يوجدان في لحافٍ واحد ؟ قال : يجلدان غير سوط واحد .