تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
مسألة 7 : المجتمعان تحت إزارٍ واحد يعزّران إذا كانا مجرّدين ولم يكن بينهما رحم ولا تقتضي ذلك ضرورة ، والتعزير بنظر الحاكم ، والأحوط في المقام الحدّ إلَّا سوطاً ، وكذا يعزّر من قبَّل غلاماً بشهوة ، بل أو رجلًا أو امرأة صغيرة أو كبيرة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) المراد بالمجتمعين هو الرجلان المجتمعان لأنّ البحث في اجتماع الرجل والمرأة كذلك قد تقدّم في باب الزنا ، والبحث في اجتماع المرأتين كذلك سيأتي في باب المساحقة ، فالمراد خصوص الرجلين ، وفيه أقوال : أحدها : ما عن الشيخ في النهاية ( 1 )( 1 ) النهاية : 705 .وابن إدريس في السرائر ( 2 )( 2 ) السرائر : 3 / 460 .وأكثر المتأخّرين ( 3 )( 3 ) إرشاد الأذهان : 2 / 175 ، اللَّمعة الدمشقية : 167 ، التنقيح الرائع : 4 / 352 ، المهذّب : 2 / 531 .من كون التعزير فيه من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين سوطاً لأنّه مقتضى الجمع بين روايتين : إحداهما : رواية سليمان بن هلال قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله ( عليه السّلام ) فقال : جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحافٍ واحد ، فقال : ذوا محرم ؟ فقال : لا ، قال : من ضرورة ؟ قال : لا ، قال : يضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً ، الحديث ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة : 18 / 367 ، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 21 .ثانيتهما : صحيحة ابن سنان يعني عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في رجلين يوجدان في لحافٍ واحد ، قال : يجلدان غير سوط واحد ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة : 18 / 367 ، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 18 ..