تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
قتل في الرابعة ، وقيل : في الثالثة ، والأوّل أشبه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في المسألة أقوال ثلاثة : الأوّل : ما في المتن ، وهو على ما في الجواهر محكيّ عن الحسن ( 1 )( 1 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 9 / 189 .والمفيد ( 2 )( 2 ) المقنعة : 785 .والسيّد ( 3 )( 3 ) الإنتصار : 510 .وسلَّار ( 4 )( 4 ) المراسم : 255 .والحلبي ( 5 )( 5 ) الكافي في الفقه : 408 .وابني زهرة ( 6 )( 6 ) غنية النزوع : 425 .وإدريس ( 7 )( 7 ) السرائر : 3 / 458 .، بل في المسالك هو المشهور ، وعليه سائر المتأخّرين ( 8 )( 8 ) مسالك الأفهام : 14 / 408 .، بل عن صريح الانتصار ( 9 )( 9 ) الإنتصار : 511 .وظاهر الغنية ( 10 )( 10 ) غُنية النزوع : 426 .الإجماع عليه ( 11 )( 11 ) جواهر الكلام : 41 / 382 .الثاني : ما اختاره الشيخ ( قدّس سرّه ) في أكثر كتبه ، كالنهاية والخلاف ، وعن المبسوط والتهذيب والاستبصار من ثبوت الرجم إن كان محصناً ، والجلد إن لم يكن ( 12 )( 12 ) النهاية : 704 ، الخلاف : 5 / 381 مسألة 22 ، المبسوط : 8 / 7 ، التهذيب : 10 / 55 56 ، الإستبصار : 4 / 221 .، وتبعه القاضي ( 13 )( 13 ) المهذّب : 2 / 530 .وجماعة ( 14 )( 14 ) منهم ابن حمزة في الوسيلة : 413 414 .على ما في المسالك ( 15 )( 15 ) مسالك الأفهام : 14 / 408 .، وظاهر هذا القول أنّه لا فرق