تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
شرح
وأمّا التعزير بما رآه الحاكم فهو المحكيّ عن الأكثر ( 1 )( 1 ) رياض المسائل : 10 / 83 .، وعن المقنع ثبوت الحدّ من دون تعيين ( 2 )( 2 ) المقنع : 432 .، وعن المفيد ( 3 )( 3 ) المقنعة : 785 .والدّيلمي ( 4 )( 4 ) المراسم : 257 .تعيين الثمانين بعنوان الأكثر ، والثلاثين بعنوان الأقلّ ، وعن الشيخ من ثلاثين إلى سبعة وتسعين ( 5 )( 5 ) كذا في الرياض : 10 / 83 ، والجواهر : 41 / 371 ، والصحيح تسعة وسبعون كما في الخلاف : 5 / 497 مسألة 14 ، والمبسوط : 8 / 69 ، وإن كان في النهاية ص 699 : إلى تسعة وتسعين ، ولكن في النهاية ونكتها ج 3 / 297 : إلى تسعة وسبعين .، وعن ابن إدريس إلى تسعة وتسعين ( 6 )( 6 ) السرائر 3 / 449 .ولا بدّ من ملاحظة النصوص ، فنقول : منها : صحيحة عبد الله بن سنان وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في امرأة افتضّت جارية بيدها ، قال : عليها المهر وتضرب الحدّ ( 7 )( 7 ) وسائل الشيعة : 18 / 409 ، أبواب حدّ الزنا ب 39 ح 1 .وإطلاق الجارية يشمل الحرّة ، بل لا بدّ من القول باختصاصها بها في الرواية لورود روايات في الأمة دالَّة على أنّ افتضاض الأمة يوجب عشر قيمتها ، وقيل فيه بلزوم الأرش ومنها : صحيحة أُخرى لابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : أنّ أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) قضى بذلك وقال : تجلد ثمانين ( 8 )( 8 ) وسائل الشيعة : 18 / 409 ، أبواب حدّ الزنا ب 39 ح 3 .ومنها : رواية ثالثة لعبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في امرأة افتضّت جارية بيدها ، قال : قال : عليها مهرها وتجلد ثمانين ( 9 )( 9 ) وسائل الشيعة : 18 / 410 ، أبواب حدّ الزنا ب 39 ح 4 ..