تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
شرح
ثمّ إنّه كما يسقط الحدّ عن المرأة في الفرضين الأولين ، كذلك يسقط عن الرجل لو شهد الشهود بزناه بهذه المرأة التي ثبتت بكارتها ، كما أنّه لو ثبت جبّ الرجل المشهود عليه بالزنا في زمان لا يمكن حدوث الجبّ بعده ، يدرأ عنه الحدّ وعن المرأة التي شهدوا أنّه زنى بها ، من دون فرق بين الفروض الثلاثة الأمر الثاني : في أنّه هل تحدّ الشهود للفرية في الفرضين الأوّلين اللذين لم يثبت الزنا فيهما بشهادتهم أم لا ؟ فالمحكيّ عن أبي عليّ ( 1 )( 1 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 9 / 137 - 138 .والشيخ في النهاية ( 2 )( 2 ) النهاية : 332 - 333 .وابن إدريس في كتاب الشهادات ( 3 )( 3 ) السرائر : 2 / 137 .الثبوت ، وقد جعله المحقّق في الشرائع ( 4 )( 4 ) شرائع الإسلام : 4 / 939 .الأشبه ، وعن الشيخ في المبسوط ( 5 )( 5 ) المبسوط : 8 / 10 .الذي ألِّف بعد النهاية ، وابن إدريس في باب الحدود ( 6 )( 6 ) السرائر : 3 / 429 - 430 .السقوط ، وقد جعله في المتن الأشبه ودليل الأوّل أنّ تقديم شهادة النساء في الرواية يستلزم ردّ شهادتهم ، المستلزم لكذبهم ، الموجب لثبوت حدّ الفرية عليهم وقد ردّه في الجواهر بقوله : وفيه منع ظاهر لجواز قبول الشهادتين والحكم بالتعارض المقتضي للشبهة ، ولاحتمال عود البكارة وإن بَعُدَ ، ولإشعار ترك ذكره في الخبرين ( 7 )( 7 ) جواهر الكلام : 41 / 363 .أقول : غير خفيّ أنّ رواية زرارة الظَّاهرة في قبول شهادة النساء ظاهرة أيضاً في
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 254 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )