تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
شرح
الثالث : حضور طائفة من المؤمنين ، وقد جعله في المتن مقتضى الاحتياط اللزومي ، والمحكيّ عن الحلَّي ( 1 )( 1 ) السرائر 3 / 453 .وجماعة منهم : المحقّق ( قدّس سرّه ) في النافع ( 2 )( 2 ) المختصر النافع : 295 .هو الوجوب ، وعن الشيخ ( 3 )( 3 ) النهاية : 701 .وجماعة منهم : المحقّق في الشرائع ( 4 )( 4 ) شرائع الإسلام : 4 / 939 .الاستحباب ، بل عن المبسوط ( 5 )( 5 ) المبسوط : 8 / 8 .والخلاف ( 6 )( 6 ) الخلاف : 5 / 374 مسألة 11 .نفي الخلاف فيه وغير خفيّ أنّ ظاهر الآية الشريفة هو الوجوب لظهور الأمر فيه ، ولكن ادّعي أنّ نفي الخلاف من الشيخ يكون صارفاً له ، ولا بدّ من ملاحظة مورد نفي الخلاف أوّلًا ، وأنّه على تقدير كون مورده هو الاستحباب هل يصلح لصرف الآية عن ظهورها أم لا ؟ فنقول : قال الشيخ في الخلاف : « يستحبّ أن يحضر عند إقامة الحدّ على الزاني طائفة من المؤمنين بلا خلاف لقوله تعالى : * ( ولْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) * ( 7 )( 7 ) سورة النور 24 : 2 .وأقلّ ذلك عشرة ، وبه قال الحسن البصري ( 8 )( 8 ) أحكام القرآن للجصّاص : 5 / 106 ، الشرح الكبير : 10 / 169 .( 9 )( 9 ) الخلاف : 5 / 374 - 375 مسألة 11 .ولا دلالة لهذه العبارة على كون مورد نفي الخلاف هو الاستحباب في مقابل الوجوب لاحتمال أن يكون المراد به هو الرجحان في مقابل الترك ، ويؤيّده