تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
شرح
ثمّ إنّه فيما إذا اجتمع الجلد والرجم مطلقاً ، سواء كان الموجب واحداً أم متعدّداً هل يجب أن يتوقّع برء جلده ثمّ يرجم أم لا ؟ فالمحكيّ عن المفيد ( قدّس سرّه ) في المقنعة ( 1 )( 1 ) المقنعة : 775 .والشيخ في النهاية ( 2 )( 2 ) النهاية : 699 .وبني حمزة ( 3 )( 3 ) الوسيلة : 413 .وزهرة ( 4 )( 4 ) غنية النزوع : 424 .والبرّاج ( 5 )( 5 ) المهذّب : 2 / 527 .وسعيد ( 6 )( 6 ) الجامع للشرائع : 550 .هو الوجوب ، وقد علَّله المحقّق ( قدّس سرّه ) في الشرائع ( 7 )( 7 ) شرائع الإسلام : 4 / 938 .بالتأكيد في الزجر الذي يكون هو المقصود بالحدّ والمحكيّ عن ابن إدريس هو استحباب توقّع البرء ، قال في السرائر : وقد روى أصحابنا أنّه لا يرجم حتّى يبرأ جلده ، فإذا برأ رجم ، والأولى حمل الرواية على الاستحباب لأنّ الغرض في الرجم إتلافه وهلاكه ( 8 )( 8 ) السرائر : 3 / 451 .وعن جماعة من المتأخّرين ومتأخّريهم الميل إليه كما في الجواهر ( 9 )( 9 ) جواهر الكلام : 41 / 346 ، وكذا في رياض المسائل : 10 / 64 .وعن مجمع البرهان ( 10 )( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : 13 / 61 .القول بعدم الجواز ، ويشعر به عبارة الإرشاد ( 11 )( 11 ) إرشاد الأذهان : 2 / 173 .، كما اعترف هو به أيضاً وعن أبي عليّ أنّه يجلد قبل الرجم بيوم ( 12 )( 12 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 9 / 167 .لما روي من أنّ أمير المؤمنين ( عليه السّلام )