تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
شرح
في ذلك ، كما لا يخفى . ثمّ إنّ ذيل الرواية يدلّ على أنّ من جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحدّ في الحرم ولكن أرسل في الفقيه : ولو أنّ رجلًا دخل الكعبة فبال فيها معانداً أُخرج من الكعبة ومن الحرم وضربت عنقه ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 251 .ولعلَّه أحوط . ثمّ إنّ الظَّاهر أنّ المراد بالحرم في الرواية والفتاوى ما هو المتبادر والمعهود ممّا يكون بمكَّة ، لكن عن النهاية ( 2 )( 2 ) النهاية : 702 .والتهذيب ( 3 )( 3 ) لم نعثر عليه ، بل وجدناه في السرائر : 3 / 457 .إلحاق حرم النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) والأئمّة ( عليهم السّلام ) به ، وعن الوسيلة ( 4 )( 4 ) الوسيلة : 411 .الاقتصار على الأوّل ، ولا دليل على شيء منهما .