تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
شرح
وأمّا المرأة فعليها الجلد مائة ولا تغريب عليها ولا جزّ ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 937 .قال : بلا خلاف معتدّ به أجده ، بل في كشف اللثام ( 2 )( 2 ) كشف اللثام : 2 / 399 .الاتّفاق عليه في الظاهر في الثاني ، وعن الخلاف ( 3 )( 3 ) الخلاف : 5 / 368 مسألة 3 .والغنية ( 4 )( 4 ) غنية النزوع : 423 .وظاهر المبسوط ( 5 )( 5 ) المبسوط : 8 / 2 .الإجماع عليه في الأوّل ( 6 )( 6 ) جواهر الكلام : 41 / 328 .نعم عن ابني أبي عقيل والجنيد ( 7 )( 7 ) حكى عنهما في مختلف الشيعة : 9 / 150 .ثبوت التغريب عليها وأمّا بالنظر إلى الروايات ، فالنصّ الدّال على الجزّ مورده الرجل ، ومع احتمال الاختصاص به خصوصاً بملاحظة الفتاوى لا مجال لإلغاء الخصوصيّة والتعدّي من الرجل إلى المرأة أصلًا وأمّا ما ورد في التغريب فمقتضى الروايات الصحيحة المتقدّمة كصحيحة الحلبي ، وصحيحة عبد الرحمن ثبوت النفي في المرأة أيضاً ، ولكنّ الفتوى على خلافها ، وثبوت الشهرة أو الإجماع على العدم ، خصوصاً مع كون مستندهم في تغريب الرجل نفس هذه الروايات تدلّ على اطَّلاعهم على رأي الأئمة ( عليهم السّلام ) من طريق آخر ووصول هذا الرأي إليهم يداً بيد ، وإلَّا فكيف لم يفتوا بهذه الجهة من الروايات الصحيحة المعتبرة وهذا هو الوجه في اختصاص الحكم بالتغريب بالرجل ، لا ما ربّما يقال من